السيد محمد صادق الروحاني
475
منهاج الفقاهة
إن لم يتمكن من إلزامه بالقبض وإن اشتركا في عدم الضمان ثم إن المحقق الثاني ذكر في جامع المقاصد بعد الحكم بكون تلف المعزول من صاحب الدين الممتنع من أخذه : إن في انسحاب هذا الحكم فيمن أجبره الظالم على دفع نصيب شريكه الغائب في مال على جهة الإشاعة بحيث يتعين المدفوع للشريك ولا يتلف منهما ترددا ومثله لو تسلط الظالم بنفسه ، وأخذ قدر نصيب الشريك { 1 } لم أجد للأصحاب تصريحا بنفي ولا إثبات مع أن الضرر هنا قائم أيضا ، والمتجه عدم الانسحاب ، انتهى ، وحكي نحوه عنه في حاشية الإرشاد من دون فتوى . أقول أما الفرع الثاني فلا وجه لا لحاقه بما نحن فيه ، إذ دليل الضرر بنفسه لا يقتضي بتأثير نية الظالم في التعيين ، فإذا أخذ جزءا خارجيا من المشاع فتوجيه هذا الضرر إلى من نواه الظالم دون الشريك لا وجه له ، { 2 } كما لو أخذ الظالم من المديون مقدار الدين بنية أنه مال الغريم